____________________
وفي معناها رواية عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام في المرأة تقول لزوجها: جاريتي لك حلال؟ قال: لا يحل (1).
والجواب عن الأولى: بحملها عن الاستحباب، إذ ليست صريحة في التحريم.
وعن الثانية: بضعف السند، وبعدم اشتمالها على صيغة التحليل.
الثانية: في الصيغة التي يباح بها الفرج في هذا الباب.
قال الشيخ في التهذيب: ينبغي أن يراعى لفظ التحليل، وهو أن يقول المالك للأمة لمن يحللها له: قد جعلتك في حل من وطئها، أو أحللت لك وطئها (2) وبه قال: ابن زهرة (3) وأجاز ابن إدريس لفظ الإباحة (4) وهو ظاهر السيد (5) واختاره العلامة (6) لمشاركته التحليل في المعنى فسببية أحدهما يقتضي سببية الآخر.
الثالثة: هل يشترط في هذا العقد ذكر المدة؟ قال ابن إدريس: لا يشترط (7)
والجواب عن الأولى: بحملها عن الاستحباب، إذ ليست صريحة في التحريم.
وعن الثانية: بضعف السند، وبعدم اشتمالها على صيغة التحليل.
الثانية: في الصيغة التي يباح بها الفرج في هذا الباب.
قال الشيخ في التهذيب: ينبغي أن يراعى لفظ التحليل، وهو أن يقول المالك للأمة لمن يحللها له: قد جعلتك في حل من وطئها، أو أحللت لك وطئها (2) وبه قال: ابن زهرة (3) وأجاز ابن إدريس لفظ الإباحة (4) وهو ظاهر السيد (5) واختاره العلامة (6) لمشاركته التحليل في المعنى فسببية أحدهما يقتضي سببية الآخر.
الثالثة: هل يشترط في هذا العقد ذكر المدة؟ قال ابن إدريس: لا يشترط (7)