____________________
وقال في المبسوط: الأقوى أنه لا خيار لها، ومن الناس من قال: الخيار لها، وقد روي ذلك في أخبارنا (١)، وقال ابن إدريس: ليس لها الفسخ، لأصالة بقاء العقد ولزومه، ولقوله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾ (2) ثم قال: ويرد من حيث التدليس بالشرط، وفرق بين التدليس والعيب، فإن العيب يرد به وإن لم يشترط السلامة منه في حالة العقد، بل بمجرد العقد يرد النكاح بعيب الخلقة، وأما التدليس فإذا شرط في نفس العقد وخرج بخلافه فإنه يرد به النكاح (3) وقال المصنف في الشرائع:
لا يفسخ به (4) واختاره العلامة في القواعد (5) وقال في المختلف: إذا انتسب إلى قبيلة فبان أدى منها بحيث لا يلائم شرف المرأة كان لها الخيار في الفسخ، محتجا بصحيحة الحلبي في رجل يتزوج المرأة فيقول: أنا من بني فلان، فلا يكون كذلك؟
قال: يفسخ النكاح، أو قال: ترد النكاح (6) (7) وقال فخر المحققين: لها الفسخ إن شرط في نفس عقد النكاح وإلا فلا (8).
لا يفسخ به (4) واختاره العلامة في القواعد (5) وقال في المختلف: إذا انتسب إلى قبيلة فبان أدى منها بحيث لا يلائم شرف المرأة كان لها الخيار في الفسخ، محتجا بصحيحة الحلبي في رجل يتزوج المرأة فيقول: أنا من بني فلان، فلا يكون كذلك؟
قال: يفسخ النكاح، أو قال: ترد النكاح (6) (7) وقال فخر المحققين: لها الفسخ إن شرط في نفس عقد النكاح وإلا فلا (8).