____________________
بأجل مسمى ومهر مسمى (1).
وهو اختيار العلامة ونقله عن والده (2) وقال ابن إدريس: يبطل العقد إن كان بلفظ المتعة، وينقلب دائما إن كان بلفظ النكاح أو التزويج (3) وأطلق الشيخ القول بصحته دائما (4) وتبعه القاضي (5) وابن زهرة (6) والتقي (7) واختاره المصنف (8).
احتجوا: بأصالة صحة العقد، وبأن لفظ المتعة من صيغ إيجاب الدائم والتمييز بينهما بذكر الأجل، ولم يحصل، فينصرف إلى الدوام، لأصالة صحة العقد.
وبما رواه ابن بكير في الموثق عن الصادق عليه السلام قال: إن سمى الأجل فهو متعة، وإن لم يسم الأجل فهو نكاح بات (9) ويمكن حمله على من أراد الدائم وعقد بلفظ
وهو اختيار العلامة ونقله عن والده (2) وقال ابن إدريس: يبطل العقد إن كان بلفظ المتعة، وينقلب دائما إن كان بلفظ النكاح أو التزويج (3) وأطلق الشيخ القول بصحته دائما (4) وتبعه القاضي (5) وابن زهرة (6) والتقي (7) واختاره المصنف (8).
احتجوا: بأصالة صحة العقد، وبأن لفظ المتعة من صيغ إيجاب الدائم والتمييز بينهما بذكر الأجل، ولم يحصل، فينصرف إلى الدوام، لأصالة صحة العقد.
وبما رواه ابن بكير في الموثق عن الصادق عليه السلام قال: إن سمى الأجل فهو متعة، وإن لم يسم الأجل فهو نكاح بات (9) ويمكن حمله على من أراد الدائم وعقد بلفظ