____________________
كبيع الآبق وما لا ينتفع به.
(ب) لا يشترط، لكن للمرأة خيار الفلس مع عدم يساره بنفقتها إذا لم يعلم حالة العقد، وهو اختيار ابن إدريس (١)، لقوله تعالى: ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ (٢) والإمساك مع تعذر الإنفاق، ليس بإمساك بمعروف، فتعين التسريح.
(ج) لا يشترط، وليس للمرأة الخيار، لقوله تعالى: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله﴾ (3) ومع تسلط المرأة على الفسخ ينتفي فائدة الأمر هنا.
ولقوله عليه السلام: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه (4).
وسأله رجل فقال: لمن نزوج؟ قال: الأكفاء، قال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله من الأكفاء؟ قال: المؤمنون بعضهم أكفاء بعض (5) فلو اشترط مع الإيمان في الكفاءة شرط آخر، لكان الإيمان أعم، ولا يجوز التعريف بالأعم، بل بالمساوي في العموم والخصوص، واختاره المصنف (6) والعلامة (7) وفخر المحققين (8).
(ب) لا يشترط، لكن للمرأة خيار الفلس مع عدم يساره بنفقتها إذا لم يعلم حالة العقد، وهو اختيار ابن إدريس (١)، لقوله تعالى: ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ (٢) والإمساك مع تعذر الإنفاق، ليس بإمساك بمعروف، فتعين التسريح.
(ج) لا يشترط، وليس للمرأة الخيار، لقوله تعالى: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله﴾ (3) ومع تسلط المرأة على الفسخ ينتفي فائدة الأمر هنا.
ولقوله عليه السلام: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه (4).
وسأله رجل فقال: لمن نزوج؟ قال: الأكفاء، قال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله من الأكفاء؟ قال: المؤمنون بعضهم أكفاء بعض (5) فلو اشترط مع الإيمان في الكفاءة شرط آخر، لكان الإيمان أعم، ولا يجوز التعريف بالأعم، بل بالمساوي في العموم والخصوص، واختاره المصنف (6) والعلامة (7) وفخر المحققين (8).