____________________
فقد انشعبت المسألة أربعة مذاهب:
(أ) الفسخ مطلقا، قاله في النهاية.
(ب) عدمه مطلقا، قاله في المبسوط.
(ج) الفسخ إن كان شرفها لا يلائم نسبه، قاله العلامة في المختلف.
(د) الفسخ إن شرط في متن العقد وإلا فلا، قاله فخر المحققين.
ووجه قول العلامة وولده الجمع بين القولين المتقدمين.
فرعان (أ) لو انتسب إلى صناعة، هل يكون الحكم فيه كالقبيلة؟ قال ابن الجنيد:
نعم (1).
(ب) هل هذا الحكم مشترك بين الرجل والمرأة؟ نص عليه أبو علي (2) وتبعه ابن حمزة (3) ولم يتعرض لها الباقون.
قال طاب ثراه: إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت، فليس له الفسخ، ولا الرجوع على الولي بالمهر، وفي رواية لها الصداق بما استحل من فرجها، ويرجع به على الولي، وإن شاء تركها.
(أ) الفسخ مطلقا، قاله في النهاية.
(ب) عدمه مطلقا، قاله في المبسوط.
(ج) الفسخ إن كان شرفها لا يلائم نسبه، قاله العلامة في المختلف.
(د) الفسخ إن شرط في متن العقد وإلا فلا، قاله فخر المحققين.
ووجه قول العلامة وولده الجمع بين القولين المتقدمين.
فرعان (أ) لو انتسب إلى صناعة، هل يكون الحكم فيه كالقبيلة؟ قال ابن الجنيد:
نعم (1).
(ب) هل هذا الحكم مشترك بين الرجل والمرأة؟ نص عليه أبو علي (2) وتبعه ابن حمزة (3) ولم يتعرض لها الباقون.
قال طاب ثراه: إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت، فليس له الفسخ، ولا الرجوع على الولي بالمهر، وفي رواية لها الصداق بما استحل من فرجها، ويرجع به على الولي، وإن شاء تركها.