الخامسة: إذا خطب فأجابت كره لغيره خطبتها، ولا تحرم.
السادسة: نكاح الشغار باطل، وهو أن تتزوج امرأتان برجلين، على أن مهر كل واحدة نكاح الأخرى.
السابعة: يكره العقد على القابلة المريبة وبنتها، وإن يزوج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته لها، ولا بأس بمن ولدتها قبل ذلك، وأن يتزوج بمن كانت ضرة لأمه مع غير أبيه، ويكره الزانية قبل أن تتوب.
____________________
أقول: العلم الحاصل للزوج قد يكون سببه التواتر، أو المشاهدة، أو قول المعصوم، ويقوم مقامه الظن الشرعي كقيام البينة، أو إخبار حاكم، وهل يفسخ به النكاح؟ فيه أقوال:
(أ) ثبوت الخيار للزوج سواء أحدث فيه أو لا قاله الصدوق (1) وأبو علي (2) وزاد ثبوته للمرأة بزنا الرجل وأثبت به الخيار، وإن حدث بعد العقد، لاشتماله على العار.
ولرواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوج، فعلم بعد ما تزوجها أنها قد زنت قال: إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وإن شاء تركها (3).
(أ) ثبوت الخيار للزوج سواء أحدث فيه أو لا قاله الصدوق (1) وأبو علي (2) وزاد ثبوته للمرأة بزنا الرجل وأثبت به الخيار، وإن حدث بعد العقد، لاشتماله على العار.
ولرواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوج، فعلم بعد ما تزوجها أنها قد زنت قال: إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وإن شاء تركها (3).