____________________
أقول: تصوير المسألة: أن رجلا له زوجة صغيرة، وزوجتان كبيرتان، فارتضعت الصغيرة من إحدى الكبيرتين رضاعا محرما، فإن لم يكن دخل بالكبيرة حرمت الكبيرة خاصة، لعدم اشتراط الدخول بالبنت في تحريم الأم، وأما الصغيرة فلا يحرم مؤبدا، لأن جرد العقد على الأم لا تحرم البنت، لكن انفسخ عقدهما للجمع بينها وبين أمها في نكاح واحد، وإن أرادها حل له تجديد العقد عليها، وإن كان قد دخل بها حرمتا مؤبدا.
فإن أرضعتها الزوجة الكبيرة الأخرى، فهل تحرم هذه المرضعة الثانية، أم لا تحرم؟ قيل: بالثاني، لأنها أرضعتها بعد أن حكم بانفساخ عقدها وصارت بنتا له وأم بنت الرجل ليست محرمة عليه، وهو اختيار الشيخ (١) وأبي علي (٢) وقيل: بل يحرم لأن الصغيرة وإن كانت الآن بنتا، تصدق عليها أنها كانت حليلة، ولا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى المشتق منه، فصدق على الكبيرة أنها أم امرأته، وقال تعالى ﴿وأمهات نسائكم﴾ (3) ولمساواة الرضاع النسب، وهو يحرم سابقا ولاحقا وهو اختيار ابن إدريس (4) والمصنف (5) والعلامة (6).
احتج الشيخ برواية علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السلام قال: قيل: إن
فإن أرضعتها الزوجة الكبيرة الأخرى، فهل تحرم هذه المرضعة الثانية، أم لا تحرم؟ قيل: بالثاني، لأنها أرضعتها بعد أن حكم بانفساخ عقدها وصارت بنتا له وأم بنت الرجل ليست محرمة عليه، وهو اختيار الشيخ (١) وأبي علي (٢) وقيل: بل يحرم لأن الصغيرة وإن كانت الآن بنتا، تصدق عليها أنها كانت حليلة، ولا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى المشتق منه، فصدق على الكبيرة أنها أم امرأته، وقال تعالى ﴿وأمهات نسائكم﴾ (3) ولمساواة الرضاع النسب، وهو يحرم سابقا ولاحقا وهو اختيار ابن إدريس (4) والمصنف (5) والعلامة (6).
احتج الشيخ برواية علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السلام قال: قيل: إن