المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٢

____________________
خالتها إلا بإذنها وتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير إذنها (1).
وصحيحتا أبي الصباح الكناني وأبي عبيدة الحذاء عن الصادق عليه السلام لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها (2) (3) محمولتان على المقيدة بعدم الرضا، جمعا بين الأدلة.
وكذا يحمل رواية علي بن جعفر عن الرضا (4).
وظاهر الصدوق في المقنع تحريم الجمع مطلقا (5).
فالحاصل أن هنا ثلاثة مذاهب:
(أ) جواز الجمع مطلقا، وهو مذهب القديمين.
(ب) تحريمه مطلقا، وهو مذهب الصدوق.
(ج) جوازه مع الرضا وعدمه مع عدمه، وهو مذهب جمهور الأصحاب.
(الثاني) لو أدخل بنت الأخ أو الأخت من غير إذن العمة أو الخالة، ما الحكم فيه؟
قيل فيه قولان:
(أ) بطلان عقد الداخلة من رأس، ولا يؤثر في صحة رضا المدخول عليها، بل

(١) التهذيب: ج ٧ (٢٩) باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها وما يحرم من ذلك وما لا يحرم ص ٣٣٢ الحديث ٢.
(٢) الإستبصار: ج ٣ (١١٦) باب نكاح المرأة على عمتها وخالتها ص ١٧٧ الحديث ٣.
(٣) الاستبصار: ج ٣ (١١٦) باب نكاح المرأة على عمتها وخالتها ص ١٧٨ الحديث ٦ وتمامه (ولا على أختها من الرضاعة).
(٤) تقدم نقلا عن الوسائل.
(٥) المقنع: باب بدو النكاح ص 110 س 6 قال: ولا تنكح امرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا على ابنة أخيها الخ.
(٢٥٢)
مفاتيح البحث: الرضاع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست