____________________
خالتها إلا بإذنها وتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير إذنها (1).
وصحيحتا أبي الصباح الكناني وأبي عبيدة الحذاء عن الصادق عليه السلام لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها (2) (3) محمولتان على المقيدة بعدم الرضا، جمعا بين الأدلة.
وكذا يحمل رواية علي بن جعفر عن الرضا (4).
وظاهر الصدوق في المقنع تحريم الجمع مطلقا (5).
فالحاصل أن هنا ثلاثة مذاهب:
(أ) جواز الجمع مطلقا، وهو مذهب القديمين.
(ب) تحريمه مطلقا، وهو مذهب الصدوق.
(ج) جوازه مع الرضا وعدمه مع عدمه، وهو مذهب جمهور الأصحاب.
(الثاني) لو أدخل بنت الأخ أو الأخت من غير إذن العمة أو الخالة، ما الحكم فيه؟
قيل فيه قولان:
(أ) بطلان عقد الداخلة من رأس، ولا يؤثر في صحة رضا المدخول عليها، بل
وصحيحتا أبي الصباح الكناني وأبي عبيدة الحذاء عن الصادق عليه السلام لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها (2) (3) محمولتان على المقيدة بعدم الرضا، جمعا بين الأدلة.
وكذا يحمل رواية علي بن جعفر عن الرضا (4).
وظاهر الصدوق في المقنع تحريم الجمع مطلقا (5).
فالحاصل أن هنا ثلاثة مذاهب:
(أ) جواز الجمع مطلقا، وهو مذهب القديمين.
(ب) تحريمه مطلقا، وهو مذهب الصدوق.
(ج) جوازه مع الرضا وعدمه مع عدمه، وهو مذهب جمهور الأصحاب.
(الثاني) لو أدخل بنت الأخ أو الأخت من غير إذن العمة أو الخالة، ما الحكم فيه؟
قيل فيه قولان:
(أ) بطلان عقد الداخلة من رأس، ولا يؤثر في صحة رضا المدخول عليها، بل