____________________
(أ) العتق بالملك.
(ب) وقوع الظهار، لو شبه زوجته بمن يقع الظهار به من النسب، هل يقع من الرضاع، خلاف.
(ج) قال في القواعد: ويحتمل قويا عدم التحريم بالمصاهرة، فيجوز أن يتزوج بأخت زوجته (1) والمشهور خلافه.
والتحقيق: أن الذي يدور عليه عقد النكاح أن امرأة الرجل إذا كان لها منه لبن وأرضعت مولودا القدر المحرم، يصير هذا المولود كابنها من النسب، فكلما يحرم من النسب على ابنها، حرم على هذا، لأن الحرمة انتشرت منه إليهما ومنهما إليه، فالتي انتشرت منه إليهما أنه صار كابنهما من النسب، والحرمة التي انتشرت منهما إليه وقفت عليه وعلى نسله دون من هو في طبقته كإخوته وأخواته، أو أعلى منه كآبائه وأمهاته، فللفحل أن يتزوج بأم هذا المرتضع وبأخته وجدته، ويجوز لوالد هذا المرتضع أن يتزوج المرضعة، لأنه لا نسب بينهما ولا رضاع ولأنه لما جاز له أن يتزوج بأم ولده من النسب، فبأن يتزوج بأم ولده من الرضاع، أولى.
فإن قلت: في النسب لا يجوز لوالد هذا المرتضع أن يتزوج بأم أم ولده، ويجوز أن يتزوج بأم أم ولده من الرضاع، وقد قلتم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟
قلنا: إنما حرمت أم أم الولد من النسب بسبب المصاهرة قبل وجود النسب، والرسول صلى الله عليه وآله إنما قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولم يقل يحرم من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة.
(ب) وقوع الظهار، لو شبه زوجته بمن يقع الظهار به من النسب، هل يقع من الرضاع، خلاف.
(ج) قال في القواعد: ويحتمل قويا عدم التحريم بالمصاهرة، فيجوز أن يتزوج بأخت زوجته (1) والمشهور خلافه.
والتحقيق: أن الذي يدور عليه عقد النكاح أن امرأة الرجل إذا كان لها منه لبن وأرضعت مولودا القدر المحرم، يصير هذا المولود كابنها من النسب، فكلما يحرم من النسب على ابنها، حرم على هذا، لأن الحرمة انتشرت منه إليهما ومنهما إليه، فالتي انتشرت منه إليهما أنه صار كابنهما من النسب، والحرمة التي انتشرت منهما إليه وقفت عليه وعلى نسله دون من هو في طبقته كإخوته وأخواته، أو أعلى منه كآبائه وأمهاته، فللفحل أن يتزوج بأم هذا المرتضع وبأخته وجدته، ويجوز لوالد هذا المرتضع أن يتزوج المرضعة، لأنه لا نسب بينهما ولا رضاع ولأنه لما جاز له أن يتزوج بأم ولده من النسب، فبأن يتزوج بأم ولده من الرضاع، أولى.
فإن قلت: في النسب لا يجوز لوالد هذا المرتضع أن يتزوج بأم أم ولده، ويجوز أن يتزوج بأم أم ولده من الرضاع، وقد قلتم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟
قلنا: إنما حرمت أم أم الولد من النسب بسبب المصاهرة قبل وجود النسب، والرسول صلى الله عليه وآله إنما قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولم يقل يحرم من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة.