____________________
(د) كون اللبن باقيا على صرافته، فلو طرح في فم الصبي مانع يمتزج باللبن حال ارتضاعه حتى يخرج عن مسمى اللبن، لم ينشر الحرمة.
إذا تقرر هذا فاعلم أن نشر الحرمة بالرضاع مستفاد من الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقد مر.
وأما السنة فمتواتر. روى سعد بن المسيب عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله هل لك في بنت عمك، بنت حمزة، فإنها أجمل فتاة في قريش؟ فقال: أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة، وأن الله تعالى حرم من الرضاعة ما حرم من النسب (1).
وفي صحيحة أبي عبيدة عن الصادق عليه السلام قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة (2).
وأما الإجماع فمن سائر المسلمين، وإن اختلفوا في شرائطه.
تذنيب حرم صلى الله عليه وآله من الرضاع ما حرم من النسب، وشابه بينهما فقال:
الرضاع لحمة كلحمة النسب (3) ولا يجب أن يكون المشابهة من كل وجه ثابتة في كل حكم حكم، لصدقها على البعض، فإن المشابهة تصدق بأدنى ملابسة، ويعرف
إذا تقرر هذا فاعلم أن نشر الحرمة بالرضاع مستفاد من الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقد مر.
وأما السنة فمتواتر. روى سعد بن المسيب عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله هل لك في بنت عمك، بنت حمزة، فإنها أجمل فتاة في قريش؟ فقال: أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة، وأن الله تعالى حرم من الرضاعة ما حرم من النسب (1).
وفي صحيحة أبي عبيدة عن الصادق عليه السلام قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة (2).
وأما الإجماع فمن سائر المسلمين، وإن اختلفوا في شرائطه.
تذنيب حرم صلى الله عليه وآله من الرضاع ما حرم من النسب، وشابه بينهما فقال:
الرضاع لحمة كلحمة النسب (3) ولا يجب أن يكون المشابهة من كل وجه ثابتة في كل حكم حكم، لصدقها على البعض، فإن المشابهة تصدق بأدنى ملابسة، ويعرف