____________________
بالحجور من كانت في حجره، أي ولدتها بعد تزويج الأب بها، ولا يشترط كون الربيبة في الحجر في نشر الحرمة إليها، وخرج التقييد بها مخرج الأغلبية، كتقييد التيمم، والرهن، وشهادة الذمي، في الوصية، بالسفر، لأغلبية الضرورة فيه.
(ج) حلائل الأبناء، فتحرم زوجة الابن دخل بها أو لم يدخل، على الأب وإن علا، ولا تحرم أمهاتها وإن علون ولا بناتها وإن نزلن، لأنهن ليسوا من حلائل الابن.
(د) زوجة الأب وإن ارتفع دون أمهاتها وبناتها، فله أن ينكح حماة أبيه وربيبته، لقوله تعالى ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴾ (١) ولسن من منكوحاته وقوله تعالى ﴿حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾ (٢) ليخرج زوجة الابن الربيب فإنها لا تحرم، لأن النبي صلى الله عليه وآله تزوج امرأة قال تعالى في حقه ﴿لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم﴾ (3).
يفتقر التحريم بالرضاع إلى شروط، ومن جملته أنه عبارة عن اغتذاء من له دون الحولين بلبن آدمية حية در لبنها عن نكاح صحيح، أو شبهة، حاملا أو مرضعا، المقدر الشرعي، بإصابة من ثدييها، باقيا على خلوصه.
فها هنا قيود:
(أ) من له دون الحولين، فمن كملها وارتضع بعدها لم تنشر الحرمة، وينشر لو تم النصاب مع تمام الحولين.
(ب) يخرج بلبن الآدمية البن البهيمة، فلو تربى طفلان على لبن شاة لم يحرم أحدهما على الآخر.
(ج) أن تكون حية، فتخرج الأدمية بالموت عن التحاق الأحكام، فيكون في معنى البهيمة.
(ج) حلائل الأبناء، فتحرم زوجة الابن دخل بها أو لم يدخل، على الأب وإن علا، ولا تحرم أمهاتها وإن علون ولا بناتها وإن نزلن، لأنهن ليسوا من حلائل الابن.
(د) زوجة الأب وإن ارتفع دون أمهاتها وبناتها، فله أن ينكح حماة أبيه وربيبته، لقوله تعالى ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴾ (١) ولسن من منكوحاته وقوله تعالى ﴿حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾ (٢) ليخرج زوجة الابن الربيب فإنها لا تحرم، لأن النبي صلى الله عليه وآله تزوج امرأة قال تعالى في حقه ﴿لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم﴾ (3).
يفتقر التحريم بالرضاع إلى شروط، ومن جملته أنه عبارة عن اغتذاء من له دون الحولين بلبن آدمية حية در لبنها عن نكاح صحيح، أو شبهة، حاملا أو مرضعا، المقدر الشرعي، بإصابة من ثدييها، باقيا على خلوصه.
فها هنا قيود:
(أ) من له دون الحولين، فمن كملها وارتضع بعدها لم تنشر الحرمة، وينشر لو تم النصاب مع تمام الحولين.
(ب) يخرج بلبن الآدمية البن البهيمة، فلو تربى طفلان على لبن شاة لم يحرم أحدهما على الآخر.
(ج) أن تكون حية، فتخرج الأدمية بالموت عن التحاق الأحكام، فيكون في معنى البهيمة.