____________________
(د) درور اللبن عن نكاح، فلو كانت خالية عن بعل ودر لبنها حتى نشأ عليه، له العقد عليها.
(ه) أن يكون النكاح صحيحا، فلو كان عن زنا لم ينشر.
(و) أن يكون ذات البعل حاملا، أو مرضعا، فلو خلت عنهما لم ينشر على ما قاله العلامة في القواعد (1).
(ز) ارتضاع المقدر الشرعي، وهو ثلاثة:
إماما أنبت اللحم وشد العظم، أو إرضاع يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة.
أما الأول فالمرجع فيه إلى أهل الخبرة.
وأما الثاني فيشترط فيه شرطان:
(أ) حصول مسمى الارتضاع، فلو حضنته اليوم أو الليلة من غير رضاع لم يتعلق به حكمه.
(ب) أن لا يمنعه عن الرضاع مانع، كما لو حيل بينه وبين الثدي في أوقات إرادته، أو كان المانع له مرضا يمنعه عن الاغتذاء.
ومع حصول الشرطين لا يعتبر العدد، ولا اشتداد اللحم، لأنه مقدر برأسه، أما لو اختل أحد الشرطين، فإن حصل منه أحد المقدرين أعني الاشتداد، أو العدد المعتبر نشر، وإلا فلا.
وأما الثالث فيذكر شرائطه في المتن.
(ج) الامتصاص من الثدي، فلو حلب من الثدي ووجر في حلقه، أو سعط به لم ينشر.
(ه) أن يكون النكاح صحيحا، فلو كان عن زنا لم ينشر.
(و) أن يكون ذات البعل حاملا، أو مرضعا، فلو خلت عنهما لم ينشر على ما قاله العلامة في القواعد (1).
(ز) ارتضاع المقدر الشرعي، وهو ثلاثة:
إماما أنبت اللحم وشد العظم، أو إرضاع يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة.
أما الأول فالمرجع فيه إلى أهل الخبرة.
وأما الثاني فيشترط فيه شرطان:
(أ) حصول مسمى الارتضاع، فلو حضنته اليوم أو الليلة من غير رضاع لم يتعلق به حكمه.
(ب) أن لا يمنعه عن الرضاع مانع، كما لو حيل بينه وبين الثدي في أوقات إرادته، أو كان المانع له مرضا يمنعه عن الاغتذاء.
ومع حصول الشرطين لا يعتبر العدد، ولا اشتداد اللحم، لأنه مقدر برأسه، أما لو اختل أحد الشرطين، فإن حصل منه أحد المقدرين أعني الاشتداد، أو العدد المعتبر نشر، وإلا فلا.
وأما الثالث فيذكر شرائطه في المتن.
(ج) الامتصاص من الثدي، فلو حلب من الثدي ووجر في حلقه، أو سعط به لم ينشر.