____________________
(ب) ثبوت الولاية عليها للأب، اختاره الشيخ في كتابه (وبه قال الصدوق (2) والحسن (3) والقاضي (4).
(ج) الولاية مشتركة بينها وبين الأب والجد، فليس لأحدهم الانفراد به، وهو قول التقي (5).
(د) الولاية مشتركة بينها وبين الأب والجد، ولأحدهما الانفراد، وهو أحد قولي المفيد.
(ه) أن لها أن ينكح متعة بدون إذن الأب، لكن لا يطأها في الفرج اختاره ابن حمزة (6) وذكره الشيخ في النهاية رواية (7) وأشار المصنف في كتابه إلى قول آخر، وهو الإذن في الدائم دون المنقطع (8) ولم نظفر به، ولم يذكره العلامة في مسائل
(ج) الولاية مشتركة بينها وبين الأب والجد، فليس لأحدهم الانفراد به، وهو قول التقي (5).
(د) الولاية مشتركة بينها وبين الأب والجد، ولأحدهما الانفراد، وهو أحد قولي المفيد.
(ه) أن لها أن ينكح متعة بدون إذن الأب، لكن لا يطأها في الفرج اختاره ابن حمزة (6) وذكره الشيخ في النهاية رواية (7) وأشار المصنف في كتابه إلى قول آخر، وهو الإذن في الدائم دون المنقطع (8) ولم نظفر به، ولم يذكره العلامة في مسائل