____________________
أقول: روى بهذه سيف بن عميرة، عن علي بن المغيرة في الصحيح، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة المرأة من غير إذنها، فقال:
لا بأس (١) (٢) (٣).
و (سيف) مضطرب في الواسطة وعدمها، وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية (٤) ومنع في المسائل الحائرية (٥) وبه قال المفيد (٦) وابن إدريس (٧) والمصنف (٨) والعلامة (٩) لقوله تعالى ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن﴾ (10) ولأنه تصرف في مال الغير
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة المرأة من غير إذنها، فقال:
لا بأس (١) (٢) (٣).
و (سيف) مضطرب في الواسطة وعدمها، وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية (٤) ومنع في المسائل الحائرية (٥) وبه قال المفيد (٦) وابن إدريس (٧) والمصنف (٨) والعلامة (٩) لقوله تعالى ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن﴾ (10) ولأنه تصرف في مال الغير