____________________
واللعان والكفر.
ووجه الحصر أن نقول: السبب إما أن يكون ثابتا بأصل الشرع من غير تسبيب للمكلف فيه، أو لا، والأول النسب، والثاني لا يخلو إما أن يكون له رشحة النسب ومشابهة في كثير من أحكامه سوى التحريم، أو لا، والأول الرضاع، والثاني لا يخلو إما أن يكون مستندا إلى عقد أو لا، والمستند إلى العقد لا يخلو إما أن لا يعتبر فيه التعدد أو لا، والأول المصاهرة، والثاني استيفاء العدد، والثاني أعني ما لا يكون مستندا إلى عقد، لا يخلو إما أن يكون متوقفا على حكم الحاكم أو لا، والأول اللعان والثاني الكفر وإن شئت قلت: إما أن لا يمكن زواله أو لا، والأول اللعان، والثاني الكفر لزوال التحريم بالإسلام، وإنما قلنا: يمكن؟ لأنه قد لا يمكن تصور الحل معه البتة، كالارتداد الفطري.
أما النسب: فهو اتصال شخص بغيره لانتهاء أحدهما في الولادة إلى الآخر، أو للانتهاء إلى ثالث، ولم (يحتج هنا إلى ضم قيد الوجه الشرعي، ويحتاج إليه في الميراث، لأن التحريم هنا يتبع اللغة، وهو ثابت في الانتساب مطلقا، فالبنت المخلوقة من ماء الزنا تحرم على الزاني عندنا، وكذا الأخت والأم.
والأصل في التحريم قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم به نفلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾ (1).
فقد دلت هذه الآية والتي قبلها على ثلاث عشرة محرمة، سبع من النسب،
ووجه الحصر أن نقول: السبب إما أن يكون ثابتا بأصل الشرع من غير تسبيب للمكلف فيه، أو لا، والأول النسب، والثاني لا يخلو إما أن يكون له رشحة النسب ومشابهة في كثير من أحكامه سوى التحريم، أو لا، والأول الرضاع، والثاني لا يخلو إما أن يكون مستندا إلى عقد أو لا، والمستند إلى العقد لا يخلو إما أن لا يعتبر فيه التعدد أو لا، والأول المصاهرة، والثاني استيفاء العدد، والثاني أعني ما لا يكون مستندا إلى عقد، لا يخلو إما أن يكون متوقفا على حكم الحاكم أو لا، والأول اللعان والثاني الكفر وإن شئت قلت: إما أن لا يمكن زواله أو لا، والأول اللعان، والثاني الكفر لزوال التحريم بالإسلام، وإنما قلنا: يمكن؟ لأنه قد لا يمكن تصور الحل معه البتة، كالارتداد الفطري.
أما النسب: فهو اتصال شخص بغيره لانتهاء أحدهما في الولادة إلى الآخر، أو للانتهاء إلى ثالث، ولم (يحتج هنا إلى ضم قيد الوجه الشرعي، ويحتاج إليه في الميراث، لأن التحريم هنا يتبع اللغة، وهو ثابت في الانتساب مطلقا، فالبنت المخلوقة من ماء الزنا تحرم على الزاني عندنا، وكذا الأخت والأم.
والأصل في التحريم قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم به نفلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾ (1).
فقد دلت هذه الآية والتي قبلها على ثلاث عشرة محرمة، سبع من النسب،