____________________
أقول: البحث هنا يقع في مقامين:
(الأول) لا ولاية للأم على الطفل في التصرفات المالية إجماعا كالبيع، ولا السلطانية كالإيصاء بالنظر في ماله، والحجر على حقوقه، والمطالبة بها إجماعا.
وما عدا ذلك قسمان:
(أ) ولاية الإحرام بالطفل، هل لها ذلك؟ قال المصنف: لا، لعموم رفع ولاية الأم (1) وقال الشيخ: نعم لأن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله ومعها طفل، فقالت: أيحج بهذا يا رسول الله؟ صلى الله عليه وآله، قال: نعم، ولمن يحج به أجره (2) (3) وهو حسن.
(ب) ولاية النكاح، ولا شك في عدمها مع وجود الأب والجد له، وأما مع عدمهما فأثبتها أبو علي للأم وأبيها (4) ونفاها الباقون.
(الثاني) لو زوجت الأم الولد فهو كعقد الفضولي على المشهور، فإن أجاز في الحال إن كان بالغا، أو بعد بلوغه إن كان طفلا، صح العقد، وإن رد بطل ولا شئ وهو مذهب ابن إدريس (5) واختاره المصنف (6) والعلامة (7)، ولأصالة براءة
(الأول) لا ولاية للأم على الطفل في التصرفات المالية إجماعا كالبيع، ولا السلطانية كالإيصاء بالنظر في ماله، والحجر على حقوقه، والمطالبة بها إجماعا.
وما عدا ذلك قسمان:
(أ) ولاية الإحرام بالطفل، هل لها ذلك؟ قال المصنف: لا، لعموم رفع ولاية الأم (1) وقال الشيخ: نعم لأن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله ومعها طفل، فقالت: أيحج بهذا يا رسول الله؟ صلى الله عليه وآله، قال: نعم، ولمن يحج به أجره (2) (3) وهو حسن.
(ب) ولاية النكاح، ولا شك في عدمها مع وجود الأب والجد له، وأما مع عدمهما فأثبتها أبو علي للأم وأبيها (4) ونفاها الباقون.
(الثاني) لو زوجت الأم الولد فهو كعقد الفضولي على المشهور، فإن أجاز في الحال إن كان بالغا، أو بعد بلوغه إن كان طفلا، صح العقد، وإن رد بطل ولا شئ وهو مذهب ابن إدريس (5) واختاره المصنف (6) والعلامة (7)، ولأصالة براءة