____________________
القاضي (1) وابن حمزة (2).
وهو تعويل على رواية وليد بياع الإسقاط (3) قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن جارية كان لها أخوان زوجها الأكبر بالكوفة وزوجها الأصغر بأرض أخرى، قال: الأول أحق بها إلا أن يكون الأخير قد دخل بها، فإن دخل بها فهي امرأته، ونكاحه جائز (4).
فيتأولها في كتابي الأخبار بأن الجارية إذا جعلت أمرها إلى أخويها معا كان الأكبر أولى بالعقد فإن اتفق العقدان في حالة واحدة كان العقد الذي عقد عليه الأخ الأكبر ما لم يدخل الذي عقد عليه الآخر الأصغر، فإن دخل بها مضى العقد ولم يكن للأخ الأكبر فسخه (5) (6).
قال العلامة في المختلف: وهذا الوجه من التأويل حسن، ولا استبعاد في أولوية الأكبر، لاختصاصه بمزيد الفضيلة وقوة النظر والاجتهاد في الأصلح، قال: وليس ببعيد عندي من الصواب أن يجعل لها الخيار في إمضاء عقد أيهما كان، إذ عقد كل واحد منهما قد قارن زوال ولايته، لأنها حالة عقد الآخر، فيبطل هيئة عقد كل منهما، وهي اللزوم، ويبقى كل منهما كان فضولي في العقد (7).
ونسب المصنف هذا القول، أي القول بتقديم عقد الأكبر، إلى التحكم، أي
وهو تعويل على رواية وليد بياع الإسقاط (3) قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن جارية كان لها أخوان زوجها الأكبر بالكوفة وزوجها الأصغر بأرض أخرى، قال: الأول أحق بها إلا أن يكون الأخير قد دخل بها، فإن دخل بها فهي امرأته، ونكاحه جائز (4).
فيتأولها في كتابي الأخبار بأن الجارية إذا جعلت أمرها إلى أخويها معا كان الأكبر أولى بالعقد فإن اتفق العقدان في حالة واحدة كان العقد الذي عقد عليه الأخ الأكبر ما لم يدخل الذي عقد عليه الآخر الأصغر، فإن دخل بها مضى العقد ولم يكن للأخ الأكبر فسخه (5) (6).
قال العلامة في المختلف: وهذا الوجه من التأويل حسن، ولا استبعاد في أولوية الأكبر، لاختصاصه بمزيد الفضيلة وقوة النظر والاجتهاد في الأصلح، قال: وليس ببعيد عندي من الصواب أن يجعل لها الخيار في إمضاء عقد أيهما كان، إذ عقد كل واحد منهما قد قارن زوال ولايته، لأنها حالة عقد الآخر، فيبطل هيئة عقد كل منهما، وهي اللزوم، ويبقى كل منهما كان فضولي في العقد (7).
ونسب المصنف هذا القول، أي القول بتقديم عقد الأكبر، إلى التحكم، أي