الثانية: من حضر العيد فهو بالخيار في حضور الجمعة. ويستحب للإمام إعلامهم بذلك.
____________________
أبو علي فإنه جعله في الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعدها، ليصل القراءة بالقراءة (1).
احتج الأولون: بصحيحة يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن التكبير في العيدين أقبل القراءة أو بعدها؟ إلى أن قال: ثم يقرأ ثم يكبر خمسا ويدعو بينهما، ثم يكبر أخرى ويركع بها، ثم قال: ويكبر في الثانية خمسا يقوم فيقرأ ثم يكبر أربعا (2).
احتج أبو علي: بصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: التكبير في الأولى سبع قبل القراءة، وفي الأخيرة خمس بعد القراءة (3).
وأجيب: بأنها غير دالة على محل النزاع، لكون السابعة بعد القراءة بالإجماع، لأنها للركوع، وإذا احتمل الواحدة احتمل غيرها، وهو أن بعضها قبل القراءة فيحمل على تكبيرة الإحرام.
وبحملها على التقية، لأن ذلك موافق لمذاهب العامة.
قال طاب ثراه: قيل: التكبير الزائد واجب، والأشبه الاستحباب، وكذا القنوت أقول: هنا ثلاثة أبحاث.
احتج الأولون: بصحيحة يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن التكبير في العيدين أقبل القراءة أو بعدها؟ إلى أن قال: ثم يقرأ ثم يكبر خمسا ويدعو بينهما، ثم يكبر أخرى ويركع بها، ثم قال: ويكبر في الثانية خمسا يقوم فيقرأ ثم يكبر أربعا (2).
احتج أبو علي: بصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: التكبير في الأولى سبع قبل القراءة، وفي الأخيرة خمس بعد القراءة (3).
وأجيب: بأنها غير دالة على محل النزاع، لكون السابعة بعد القراءة بالإجماع، لأنها للركوع، وإذا احتمل الواحدة احتمل غيرها، وهو أن بعضها قبل القراءة فيحمل على تكبيرة الإحرام.
وبحملها على التقية، لأن ذلك موافق لمذاهب العامة.
قال طاب ثراه: قيل: التكبير الزائد واجب، والأشبه الاستحباب، وكذا القنوت أقول: هنا ثلاثة أبحاث.