____________________
(ج): بطلان الصلاة بذلك، بل لا بد من جعل هاتين السجدتين للأولى بالنية، ومع ذهوله عن نية ذلك، يبطل صلاته، وهو اختيار الشيخ في النهاية، ومذهب العلامة. احتج الشيخ: على مذهبه في المبسوط: برواية حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: في رجل أدرك الجمعة، وقد ازدحم الناس فكبر مع الإمام وركع فلم يقدر على السجود، وقام الإمام والناس في الركعة الثانية وقام هذا معهم، فركع الإمام ولم يقدر هذا على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود، كيف يصنع؟ قال أبو عبد الله (عليه السلام): أما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة، فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن له ذلك. ولما سجد في الثانية، فإن كان نوى أن هذه السجدة هي لركعة الأولى فقد تمت له الأولى فإذا سلم الإمام، قام فصلى ركعة يسجد فيها ثم يتشهد ويسلم. وإن كان لم ينو أن تكون تلك السجدة للركعة الأولى، لم تجز عنه للأولى ولا الثانية وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنهما للركعة الأولى وعليه بعد ذلك ركعة ثانية يسجد فيها (1) وهي ضعيفة السند، مع قصورها في الدلالة على المطلوب بقبول التأويل.
واحتج على مطلوب النهاية: بأن أفعال المأموم تابعة لأفعال الإمام، وقد سجدهما بنية أنهما للثانية، فيكون المأموم بحكمه، فتصرف سجدتاه إلى الثانية تحقيقا للمتابعة، فإن اقتنع بذلك كان قد نقص ركنين من الصلاة، سجدتين من الأولى وركوع من الثانية، وإن حذفهما كما قال في المبسوط، كان قد زاد سجدتين في الصلاة عمدا و ذلك مبطل.
واحتج ابن إدريس: بأصالة براءة الذمة من تجديد النية، والاكتفاء بالاستدامة.
واحتج على مطلوب النهاية: بأن أفعال المأموم تابعة لأفعال الإمام، وقد سجدهما بنية أنهما للثانية، فيكون المأموم بحكمه، فتصرف سجدتاه إلى الثانية تحقيقا للمتابعة، فإن اقتنع بذلك كان قد نقص ركنين من الصلاة، سجدتين من الأولى وركوع من الثانية، وإن حذفهما كما قال في المبسوط، كان قد زاد سجدتين في الصلاة عمدا و ذلك مبطل.
واحتج ابن إدريس: بأصالة براءة الذمة من تجديد النية، والاكتفاء بالاستدامة.