____________________
تمت له الجمعة، هذا في الأصح، وهو اختيار الشيخ في النهاية (1)، والمصنف (2)، والعلامة (3).
وقال في المبسوط: إن لم ينو بهما للأولى لم يعتد بهما ووجب أن يحذفهما ويسجد سجدتين للركعة الأولى (4).
وبه قال المرتضى في المصباح (5)، وقال ابن إدريس: بالأول إلا أنه يوجب تجديد نية السجود أنه للأولى، واكتفى بالاستدامة (6).
والحاصل: أن في المسألة ثلاثة أقوال:
(ألف): الاكتفاء بالاستدامة في جعلها للثانية، لكونهما تابعة لصلاة الإمام، ثم يحذفهما ويأتي بالسجدتين للأولى، وهو اختياره في المبسوط.
(ب): الاكتفاء بالاستدامة في جعلهما للأولى، ولا يفتقر إلى تجديد نية في صيرورتهما للأولى، لأنهما في نفس الأمر كذلك، وهو اختيار ابن إدريس.
وقال في المبسوط: إن لم ينو بهما للأولى لم يعتد بهما ووجب أن يحذفهما ويسجد سجدتين للركعة الأولى (4).
وبه قال المرتضى في المصباح (5)، وقال ابن إدريس: بالأول إلا أنه يوجب تجديد نية السجود أنه للأولى، واكتفى بالاستدامة (6).
والحاصل: أن في المسألة ثلاثة أقوال:
(ألف): الاكتفاء بالاستدامة في جعلها للثانية، لكونهما تابعة لصلاة الإمام، ثم يحذفهما ويأتي بالسجدتين للأولى، وهو اختياره في المبسوط.
(ب): الاكتفاء بالاستدامة في جعلهما للأولى، ولا يفتقر إلى تجديد نية في صيرورتهما للأولى، لأنهما في نفس الأمر كذلك، وهو اختيار ابن إدريس.