المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٢٠
الثالثة: الخطبتان بعد صلاة العيدين، وتقديمهما بدعة، ولا يجب استماعهما.
الرابعة: لا ينقل المنبر، بل يعمل منبر من طين.
الخامسة: إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلي العيد، ويكره قبل ذلك.
____________________
البحث الأول في التكبير الزائد على المعتاد في سائر الصلوات، وهي تكبيرات القنوت، وفيها قولان: فالوجوب مذهب أبي علي (1)، واختاره العلامة (2)، والاستحباب مذهب الشيخ في التهذيب (3)، واختاره المصنف (4).
احتج الموجبون: بقوله (عليه السلام): (صلوا كما رأيتموني أصلي) (5) وصلاها كذلك، ونص الأئمة (عليهم السلام) على وجوب العيدين ثم بينوا كيفيتها، فمن ذلك رواية يعقوب بن يقطين (6) ومعاوية بن عمار (7) احتج الآخرون: بما رواه زرارة في الصحيح. أن عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر

(١) المختلف: كتاب الصلاة، في صلاة العيدين، ص ١١٢، س ٢٣، قال: " وابن الجنيد نص على ذلك، وقال: لو ترك التكبير أو بعضه عامدا لم تجزيه الصلاة " وهو الأقرب.
(٢) المختلف: كتاب الصلاة، في صلاة العيدين، ص ١١٢، س ٢٣، قال: " وابن الجنيد نص على ذلك، وقال: لو ترك التكبير أو بعضه عامدا لم تجزيه الصلاة " وهو الأقرب.
(٣) التهذيب: ج ٣، ص ١٣٤، باب صلاة العيدين، ص ٢، قال: " ومن أخل بالتكبيرات السبع لم يكن مأثوما إلا أنه يكون تاركا سنة ومهملا فضيلة ".
(٤) المعتبر: كتاب الصلاة، في صلاة العيدين، ص ٢١١، س ٢٥، قال: " التكبيرات الزائدة في القنوت بينهما مستحب ".
(٥) عوالي اللئالي: ج ١، ص ١٩٨، حديث ٨.
(٦) التهذيب: ج ٣، ص ١٣٢، باب صلاة العيدين، قطعة من حديث ١٩.
(٧) الكافي: ج ٣، ص 460، باب صلاة العيدين، والخطبة فيهما، حديث 3.
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»
الفهرست