____________________
ومنعه السيد (1)، وسلار (2)، وابن إدريس (3).
احتج الأولون: بصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: حثنا أبو عبد الله (عليه السلام) على صلاة الجمعة، حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه. فقلت له: نغدو عليك؟ فقال: لا إنما عنيت عندكم (4).
وفي الموثق عن زرارة، عن عبد الملك، عن الباقر (عليه السلام) قال: مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله قال: قلت: كيف أصنع؟ قال: صلوا جماعة، يعني صلاة الجمعة (5). ولأصالة الصحة وعدم اشتراط أمر زائد.
احتج الآخرون: إن شرط الجمعة الإمام أو نائبه إجماعا، وهو مفقود. وأيضا فإن الذمة متيقنة الشغل بأربع ركعات، فلا يخرج عن العهدة إلا بفعلها، وأخبار الآحاد مظنونة لا يجوز التعويل عليها.
وأجيب عن الأول: بمنع الإجماع على خلاف موضع النزاع. وأيضا نحن قائلون بموجبه، لأن الفقيه المأمون منصوب عن الإمام حال الغيبة، ولهذا يجب الترافع إليه و يمضي أحكامه وعلى الناس مساعدته على إقامة الحدود، والقضاء بين الناس.
احتج الأولون: بصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: حثنا أبو عبد الله (عليه السلام) على صلاة الجمعة، حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه. فقلت له: نغدو عليك؟ فقال: لا إنما عنيت عندكم (4).
وفي الموثق عن زرارة، عن عبد الملك، عن الباقر (عليه السلام) قال: مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله قال: قلت: كيف أصنع؟ قال: صلوا جماعة، يعني صلاة الجمعة (5). ولأصالة الصحة وعدم اشتراط أمر زائد.
احتج الآخرون: إن شرط الجمعة الإمام أو نائبه إجماعا، وهو مفقود. وأيضا فإن الذمة متيقنة الشغل بأربع ركعات، فلا يخرج عن العهدة إلا بفعلها، وأخبار الآحاد مظنونة لا يجوز التعويل عليها.
وأجيب عن الأول: بمنع الإجماع على خلاف موضع النزاع. وأيضا نحن قائلون بموجبه، لأن الفقيه المأمون منصوب عن الإمام حال الغيبة، ولهذا يجب الترافع إليه و يمضي أحكامه وعلى الناس مساعدته على إقامة الحدود، والقضاء بين الناس.