____________________
(عليه السلام): (النورة سترة) (1)، ويجب في الستر بالطين مواراة اللون والحجم مع المكنة، فإن تعذر اكتفى بستر اللون. قاله الشهيد (2)، وهو أحوط.
ويحتمل: الاكتفاء بستر اللون دون الحجم. أما الثوب فلا يشترط فيه ستر الحجم، بل لون البشرة، فلا يحكيها، لأن الحجم يحكي من تحت الصفيق. ولو وجد وحلا أو ماء كدرا يستر عورته لو نزله، وأمن الضرر، وجب نزوله. ولو وجد حفيرة دخلها وصلى قائما مع أمن المطلع. وهل يركع ويسجد؟ قال العلامة:
نعم (3). لرواية أيوب بن نوح، عن الصادق (عليه السلام): العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفره دخلها، فيسجد فيها ويركع (4).
وذهب بعضهم إلى الإيماء.
ولو وجد الجميع، قدم الحشيش وورق الشجر، ثم الحفرة، ثم الماء، ثم الطين. و يومي في الأخيرين.
(ز) لو لم يجد سوى الحرير، صلى عاريا. لفقدان الساتر، والنهي عن هذه السترة، ولو اضطر إلى الاستتار بالحرير، أو غير المأكول، قدم الحرير، ويقدم النجس عليهما.
ويحتمل: الاكتفاء بستر اللون دون الحجم. أما الثوب فلا يشترط فيه ستر الحجم، بل لون البشرة، فلا يحكيها، لأن الحجم يحكي من تحت الصفيق. ولو وجد وحلا أو ماء كدرا يستر عورته لو نزله، وأمن الضرر، وجب نزوله. ولو وجد حفيرة دخلها وصلى قائما مع أمن المطلع. وهل يركع ويسجد؟ قال العلامة:
نعم (3). لرواية أيوب بن نوح، عن الصادق (عليه السلام): العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفره دخلها، فيسجد فيها ويركع (4).
وذهب بعضهم إلى الإيماء.
ولو وجد الجميع، قدم الحشيش وورق الشجر، ثم الحفرة، ثم الماء، ثم الطين. و يومي في الأخيرين.
(ز) لو لم يجد سوى الحرير، صلى عاريا. لفقدان الساتر، والنهي عن هذه السترة، ولو اضطر إلى الاستتار بالحرير، أو غير المأكول، قدم الحرير، ويقدم النجس عليهما.