____________________
يصلي وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه إعادة، أو ما حاله؟ قال: لا إعادة عليه وقد تمت صلاته (1).
وإن علم في الأثناء: قال المبسوط: لا تبطل (2)، واختاره المصنف (3)، والشهيد (4) بل يجب عليه المبادرة إلى الستر.
وقال العلامة: يبطل، لأن الستر شرط وقد فات (5). وعلى القول بالبطلان يحكم به من حين الرؤية، فتصح صلاة المأموم إذا نوى الانفراد حينئذ.
(ب): لو صلى عاريا تأسيا فأقوى الاحتمالين الإعادة مع بقاء الوقت وخروجه.
(ج): لو كان في ثوبه خرق فجمعه وأمسكه بيده، صحت صلاته. ولو وضع يده على موضع الخرق وستره بيده احتمل ضعيفا الصحة، لحصول الستر، وقويا البطلان، لأن إطلاق الستر ينصرف إلى ما تغطي العورة من غير البدن.
(د): لو ظن العاري وجود الساتر في الوقت، وجب التأخير. وإن لم يتوقع وجوده
وإن علم في الأثناء: قال المبسوط: لا تبطل (2)، واختاره المصنف (3)، والشهيد (4) بل يجب عليه المبادرة إلى الستر.
وقال العلامة: يبطل، لأن الستر شرط وقد فات (5). وعلى القول بالبطلان يحكم به من حين الرؤية، فتصح صلاة المأموم إذا نوى الانفراد حينئذ.
(ب): لو صلى عاريا تأسيا فأقوى الاحتمالين الإعادة مع بقاء الوقت وخروجه.
(ج): لو كان في ثوبه خرق فجمعه وأمسكه بيده، صحت صلاته. ولو وضع يده على موضع الخرق وستره بيده احتمل ضعيفا الصحة، لحصول الستر، وقويا البطلان، لأن إطلاق الستر ينصرف إلى ما تغطي العورة من غير البدن.
(د): لو ظن العاري وجود الساتر في الوقت، وجب التأخير. وإن لم يتوقع وجوده