____________________
فإن قيل: رواية داود الصرمي قال: سألت أبا لحسن الثالث (عليه السلام) هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية؟ فقال: جائز (1)، يمنع ما ذكرتم من التأويل.
قلنا: بعد المنع من صحة السند، جاز استناد هذه الفتيا أيضا إلى التقية.
قال الشيخ: إذا لم يكن تقية، وكان هناك عذر من حر أو برد، جاز (2).
والتحريم: مذهب المرتضى في غير المسائل المتقدمة، ومذهب الأصحاب، وبه تظافرت الروايات (3).
قلنا: بعد المنع من صحة السند، جاز استناد هذه الفتيا أيضا إلى التقية.
قال الشيخ: إذا لم يكن تقية، وكان هناك عذر من حر أو برد، جاز (2).
والتحريم: مذهب المرتضى في غير المسائل المتقدمة، ومذهب الأصحاب، وبه تظافرت الروايات (3).