____________________
والإرشاد (1).
وبالإعادة قال السيد (2)، وعليه القديمان (3)، واختاره العلامة في المختلف (4)، ولم يختر المصنف في المعتبر شيئا (5).
احتج الشيخ: برواية إسماعيل بن رياح (6) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا صليت وأنت ترى إنك في وقت، ولم يدخل الوقت، فدخل الوقت وأنت في الصلاة، فقد أجزأت عنك (7).
وبأنه مأمور بالصلاة عند غلبة الظن، إذ مع الاشتباه لا يصح التكليف بالعلم، لاستحالة تكليف ما لا يطاق، فيتحقق الإجزاء.
احتج الآخرون: بما رواه أبو بصير عن الصادق (عليه السلام): من صلى في غير وقت فلا صلاة له (8).
وبالإعادة قال السيد (2)، وعليه القديمان (3)، واختاره العلامة في المختلف (4)، ولم يختر المصنف في المعتبر شيئا (5).
احتج الشيخ: برواية إسماعيل بن رياح (6) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا صليت وأنت ترى إنك في وقت، ولم يدخل الوقت، فدخل الوقت وأنت في الصلاة، فقد أجزأت عنك (7).
وبأنه مأمور بالصلاة عند غلبة الظن، إذ مع الاشتباه لا يصح التكليف بالعلم، لاستحالة تكليف ما لا يطاق، فيتحقق الإجزاء.
احتج الآخرون: بما رواه أبو بصير عن الصادق (عليه السلام): من صلى في غير وقت فلا صلاة له (8).