المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٠٢

____________________
والعلامة (1).
(ج): الجاهل. وبالصحة قال التقي (2)، والأكثرون على الإعادة.
(د): الظان. وهو موضوع مسألة الكتاب، ومحل الخلاف المشهور.
فالصحة مذهب الشيخين (3)، وسلار (4)، والقاضي (5)، وابن إدريس (6)، والمصنف في كتابيه (7)، والعلامة في القواعد (8).

(١) المختلف: كتاب الصلاة، ص ٧٤، س ٢، وقال السيد المرتضى لا تصح صلاته، وهو منصوص ابن أبي عقيل، والظاهر من كلام ابن الجنيد، وهو الأقوى ".
(٢) الكافي في الفقيه: ص ١٣٨، الشطر الثالث، س ٣، قال: وإن كان جاهلا به، أو ساهيا عنه فإن دخل الوقت وهو في شئ منها فهي تجزيه.
(٣) أي الشيخ المفيد في المقنعة: باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت، ص ١٤، س ١٨، قال: " ومن ظن أن الوقت قد دخل فصلى " إلى أن قال: س ١٩ " فيجزيه ذلك ".
والشيخ الطوسي في النهاية: باب أوقات الصلاة، ص 62، س 10، قال: " ولا يجوز لأحد أن يدخل في الصلاة إلا بعد حصول العلم بدخول وقتها أو أن يغلب على ظنه ذلك ".
(4) المراسم: ذكر الأوقات، قال: فإن ظن ظان أن الوقت دخل فصلى، ثم علم أنه لم يدخل الوقت.
فإن كان دخل الوقت وهو في الصلاة، لم يعد ".
(5) المختلف: كتاب الصلاة، ص 74، س 8، قال: " المقام الرابع، الظان، وهو المقام المشكل في هذه المسألة، فجماعة من علمائنا كالشيخ، وابن البراج، وابن إدريس، وسلار على أنه يصح صلاته ".
(6) السرائر: كتاب الصلاة، ص 41، س 5.
(7) المعتبر: كتاب الصلاة، ص 143، س 20، قال: " ولو دخل ظانا دخول الوقت، ثم تبين فساد ظنه أعاد، إلا أن يدخل ولما يتم ".
وفي الشرايع: ج 1، ص 64، في أحكام المواقيت، قال: وإن كان الوقت قد دخل وهو متلبس، ولو قبل التسليم، لم يعد على الأظهر.
(8) القواعد: كتاب الصلاة، ص 25، س 4، قال: " فإن ظن الدخول ولا طريق إلى العلم صلى فإن ظهر الكذب استأنف، ولو دخل الوقت ولم يفرغ أجزاء ".
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست