____________________
أقول: إذا صلى الإنسان قبل دخول الوقت، فإن فرغ من جميعها قبل دخول الوقت، يبطل إجماعا. وإن دخل الوقت وهو متلبس، فهل تصح صلاته أم لا؟.
التحقيق أن نقول: شروعه فيها قبل الدخول لا يخلو إما أن يكون عادما أو ناسيا أو جاهلا، أو ظانا فالمسائل أربع:
(ألف): العامد. ويجب عليه الإعادة بالإجماع، ولو تقدم بالتحريمة خاصة.
وكلام الشيخ في النهاية يوهم الصحة، حيث قال: من صلى (1) قبل الوقت عامدا أو ناسيا، ثم علم بعد ذلك، وجب عليه إعادة الصلاة، فإن كان في الصلاة ولم يفرغ منها بعد، ثم دخل وقتها أجزأت عنه (2). لكن تفصيله راجع إلى الناسي، فتصريحه بالبطلان في العامد في باقي كتبه.
(ب): الناسي: وبالصحة قال الشيخ في النهاية (3)، وهو مذهب التقي (4)، و ظاهر القاضي (5).
وبالبطلان قال السيد (6)، وهو مذهب القديمين (7)، واختاره المصنف (8).
التحقيق أن نقول: شروعه فيها قبل الدخول لا يخلو إما أن يكون عادما أو ناسيا أو جاهلا، أو ظانا فالمسائل أربع:
(ألف): العامد. ويجب عليه الإعادة بالإجماع، ولو تقدم بالتحريمة خاصة.
وكلام الشيخ في النهاية يوهم الصحة، حيث قال: من صلى (1) قبل الوقت عامدا أو ناسيا، ثم علم بعد ذلك، وجب عليه إعادة الصلاة، فإن كان في الصلاة ولم يفرغ منها بعد، ثم دخل وقتها أجزأت عنه (2). لكن تفصيله راجع إلى الناسي، فتصريحه بالبطلان في العامد في باقي كتبه.
(ب): الناسي: وبالصحة قال الشيخ في النهاية (3)، وهو مذهب التقي (4)، و ظاهر القاضي (5).
وبالبطلان قال السيد (6)، وهو مذهب القديمين (7)، واختاره المصنف (8).