____________________
(ألف): وجوب التياسر، ذهب إليه الشيخ في المبسوط (1)، والجمل (2).
وهو الظاهر من عبارة المفيد (3)، لما رواه المفضل بن عمر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة، وعن السبب فيه؟
فقال: إن الحجر الأسود لما أنزله الله سبحانه من الجنة ووضع في موضعه، جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور، نور الحجر في يمين الكعبة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية أميال كلها اثنا عشر ميلا، فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة، لقلة أنصار الحرم، وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد الكعبة (4) والرواية ضعيفة السند.
(ب): استحبابه، وهو مذهب المصنف، والعلامة. لأن الأمر بالتوجه إنما هو إلى شطر الكعبة، فتحمل الأحاديث الواردة بالانحراف على الاستحباب، جمعا بين الأدلة. وكأن فخر المحققين قدس الله سره يختار لزوم السمت ويمنع من الانحراف
وهو الظاهر من عبارة المفيد (3)، لما رواه المفضل بن عمر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة، وعن السبب فيه؟
فقال: إن الحجر الأسود لما أنزله الله سبحانه من الجنة ووضع في موضعه، جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور، نور الحجر في يمين الكعبة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية أميال كلها اثنا عشر ميلا، فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة، لقلة أنصار الحرم، وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد الكعبة (4) والرواية ضعيفة السند.
(ب): استحبابه، وهو مذهب المصنف، والعلامة. لأن الأمر بالتوجه إنما هو إلى شطر الكعبة، فتحمل الأحاديث الواردة بالانحراف على الاستحباب، جمعا بين الأدلة. وكأن فخر المحققين قدس الله سره يختار لزوم السمت ويمنع من الانحراف