____________________
(ألف): إن الواجب تسعة في الكل، وهو مذهب المفيد (1)، والسيد (2)، وأبي (3) علي (3)، وسلار (4)، والقاضي (5)، والتقي (6)، اختاره العلامة في المختلف (7).
(ب): إنه تسعة في غير اللبن، ومنه ستة بغدادية، وهي أربعة مدنية، وهو قول الشيخ في المبسوط (8)، وابن حمزة (9)، وابن إدريس (10).
واعلم: أن العراقي هنا مائة وثلاثون درهما، المدني مائة وخمسة وتسعون درهما،
(ب): إنه تسعة في غير اللبن، ومنه ستة بغدادية، وهي أربعة مدنية، وهو قول الشيخ في المبسوط (8)، وابن حمزة (9)، وابن إدريس (10).
واعلم: أن العراقي هنا مائة وثلاثون درهما، المدني مائة وخمسة وتسعون درهما،