____________________
من كلام المفيد (1)، لأنه إنما اشترى بما لهم. والوجه الآخر يرثه الإمام، ولا نعرف قائله من الأصحاب.
قال العلامة: الأول قول أكثر علمائنا (2).
وقال المصنف في المعتبر: إذا مات العبد المبتاع بمال الزكاة ولا وارث، ورثه أرباب الزكاة وعليه علمائنا وحجتهم ما رواه عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أخرج زكاة ماله، فلم يجد لها موضعا فاشترى بها مملوكا فأعتقه، هل يجوز ذلك؟ قال: نعم لا بأس بذلك، قلت: إنه أتجر واحترف فأصاب ما لا ثم مات من يرثه؟ قال: يرثه الفقراء الذين يستحقون الزكاة، إنما اشترى بمالهم (3).
ويمكن أن يقال: تركته للإمام، لأن الفقراء لا يملكون العبد المبتاع بمال الزكاة، لأنه أحد مصارفها، فيكون كالسابية. وتضعف الرواية بأن في طريقها ابن فضال، وهو فطحي، وعبد الله بن بكير، وفيه ضعف (4). غير أن العمل بها عندي أقوى، لمكان سلامتها عن المعارض، وإطباق المحققين منا على العمل بها (5).
قال العلامة: الأول قول أكثر علمائنا (2).
وقال المصنف في المعتبر: إذا مات العبد المبتاع بمال الزكاة ولا وارث، ورثه أرباب الزكاة وعليه علمائنا وحجتهم ما رواه عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أخرج زكاة ماله، فلم يجد لها موضعا فاشترى بها مملوكا فأعتقه، هل يجوز ذلك؟ قال: نعم لا بأس بذلك، قلت: إنه أتجر واحترف فأصاب ما لا ثم مات من يرثه؟ قال: يرثه الفقراء الذين يستحقون الزكاة، إنما اشترى بمالهم (3).
ويمكن أن يقال: تركته للإمام، لأن الفقراء لا يملكون العبد المبتاع بمال الزكاة، لأنه أحد مصارفها، فيكون كالسابية. وتضعف الرواية بأن في طريقها ابن فضال، وهو فطحي، وعبد الله بن بكير، وفيه ضعف (4). غير أن العمل بها عندي أقوى، لمكان سلامتها عن المعارض، وإطباق المحققين منا على العمل بها (5).