الثالث: من ذكر بعد الركوع أنه لم يتشهد، أو ترك سجدة، قضى ذلك بعد التسليم وسجد للسهو.
وأما الشك: فمن شك في عدد الثنائية أو الثلاثية أعاد، وكذا من لم يدر كم صلى، أو لم يحصل الأولين من الرباعية أعاد. ولو شك في فعل فإن كان في موضعه أتى به وأتم، ولو ذكر أنه كان قد فعله استأنف صلاته إن كان ركنا.
____________________
وقال في المبسوط: وفي أصحابنا من قال: إنه إذا نقص ساهيا لم يكن عليه إعادة الصلاة، لأن الفعل الذي يكون بعده في حكم السهو، قال: وهو الأقوى عندي (1)، واختاره المصنف (2)، والعلامة (3).
وقال الصدوق في المقنع: إذا صليت ركعتين، ثم قمت فذهبت في حاجة فأضف إلى صلاتك ما نقص منها ولو بلغت الصين، فإن إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمان (4).
وقال الصدوق في المقنع: إذا صليت ركعتين، ثم قمت فذهبت في حاجة فأضف إلى صلاتك ما نقص منها ولو بلغت الصين، فإن إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمان (4).