____________________
ابن حمزة (1)، والصدوق في المقنع (2)، للاحتياط، ولرواية عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال: لا حتى تجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع. وإن كانت عن يمينه أو عن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس (3).
والسند ضعيف.
(ب): الكراهة فيهما، وهو مذهب المرتضى في المصباح (4)، واختاره المصنف، (5) والعلامة (6)، للأصل، ولرواية جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه؟ قال: لا بأس (7).
فرع لو شرع أحدهما في الصلاة قبل صاحبه ثم أحرم الآخر، قال الشهيد: الأقرب
والسند ضعيف.
(ب): الكراهة فيهما، وهو مذهب المرتضى في المصباح (4)، واختاره المصنف، (5) والعلامة (6)، للأصل، ولرواية جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه؟ قال: لا بأس (7).
فرع لو شرع أحدهما في الصلاة قبل صاحبه ثم أحرم الآخر، قال الشهيد: الأقرب