____________________
الخامسة الأرض تطهر باطن النعل والقدم، وكعب العكاز والقناد. وكذا حكم الخف والحافر والظلف.
فروع (ألف): لا يشترط المشي، للخبر عن النبي (صلى الله عليه وآله) في النعلين (فليمسحهما وليصل فيهما) (1).
وقال (عليه السلام): إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فإن التراب له طهور (2).
وقال الباقر (عليه السلام) في العذرة يطأها برجله: يمسحها حتى يذهب أثرها (3).
(ب): لا يشترط جفاف النجاسة حال المشي، ولا كونها ذات جرم، للعموم، خلافا لأبي حنيفة في الأخير.
(ج): لا حصر في المشي، بل يكفي الاسم مع زوال العين. وحده أبو علي بنحو من خمسة عشر ذراعا (4)، وهو مروي عن الصادق (عليه السلام) (5).
فروع (ألف): لا يشترط المشي، للخبر عن النبي (صلى الله عليه وآله) في النعلين (فليمسحهما وليصل فيهما) (1).
وقال (عليه السلام): إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فإن التراب له طهور (2).
وقال الباقر (عليه السلام) في العذرة يطأها برجله: يمسحها حتى يذهب أثرها (3).
(ب): لا يشترط جفاف النجاسة حال المشي، ولا كونها ذات جرم، للعموم، خلافا لأبي حنيفة في الأخير.
(ج): لا حصر في المشي، بل يكفي الاسم مع زوال العين. وحده أبو علي بنحو من خمسة عشر ذراعا (4)، وهو مروي عن الصادق (عليه السلام) (5).