____________________
واختاره المصنف في الكتابين (1)، والعلامة في القواعد (2).
وظاهر المفيد (3)، وتلميذه (4)، وابن إدريس (5): الاكتفاء بالمرة، حيث قالوا: والواجب في غسل النجاسات كلها مرة إلا الولوغ والمسكر.
وهو صريح المصنف في المعتبر (6)، والعلامة في المختلف (7).
(د): مطلق النجاسة: فالأكثر على الاكتفاء بالمرة، وهو قول المفيد (8)، وسلار (9)، وابن إدريس (10)، والمصنف (11)، والعلامة (12) وقال الشيخ (13)، وأبو علي (14)، بالثلاث.
وظاهر المفيد (3)، وتلميذه (4)، وابن إدريس (5): الاكتفاء بالمرة، حيث قالوا: والواجب في غسل النجاسات كلها مرة إلا الولوغ والمسكر.
وهو صريح المصنف في المعتبر (6)، والعلامة في المختلف (7).
(د): مطلق النجاسة: فالأكثر على الاكتفاء بالمرة، وهو قول المفيد (8)، وسلار (9)، وابن إدريس (10)، والمصنف (11)، والعلامة (12) وقال الشيخ (13)، وأبو علي (14)، بالثلاث.