المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٥٤

____________________
يكون على السطح، أو في المكان الذي يصلي فيه؟ قال: إذا جففته الشمس فصل عليه وهو طاهر (1). وهذا نص في الباب.
(د): إن المقتضي للتنجيس هو الإجزاء التي عدمت بإسخان الشمس، فيزول الحكم.
وفيه نظر: لأن زوال الإجزاء لا يكفي في الطهارة مطلقا، ولهذا لا يكفي لو جففت بغير الشمس.
احتج الآخرون بوجوه:
(ألف): الاستصحاب، فإنه يقتضي الحكم بالنجاسة.
(ب): صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه، هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال: كيف تطهر من غير ماء (2)!
(ج): الاحتياط، فإنه يقتضي تجنبها.
فإن قيل: جواز السجود عليها دليل على طهارتها.
قلنا: ممنوع لجواز العفو، كالدم اليسير، فالعفو لا يدل على الطهارة، وبحثنا ليس إلا فيها.
والجواب عن الأول: أن حكم الاستصحاب ثابت مع بقاء الأجزاء النجسة، لا مع عدمها، وهو التقدير.
وعن الثاني: أن الرواية متأولة بجواز حصول اليبوسة من غير الشمس. مع أنها

(١) الفقيه: ج ١، ص ١٥٧، باب ٣٨ المواضع التي تجوز الصلاة فيها، والمواضع التي لا يجوز فيها، حديث ٩.
(٢) التهذيب: ج ١، ص 273، باب 12، تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، حديث 92.
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست