____________________
والنبي (صلى الله عليه وآله) إنما يأمر بالطهارة، بالمؤثر في الطهارة، لا بما يزيد في التنجيس، فيلزم طهارة الماء أيضا. ومنعه المصنف (1)، والعلامة (2)، لأنه ماء قليل لاقى نجاسة، فانفعل بها، فلا يطهر المحل. والحديث ليس من طريقنا، مع معارضته بما رواه ابن معقل: أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: خذوا ما بال عليه من التراب، وأهريقوا على مكانه ماء (3).
فإن قالوا: هو مرسل.
قلنا: أبو حنيفة يعمل بالمرسل. وأيضا فهي مؤثرة في الظن، ومع ظن وجود المعارض لا يبقى حديثهم سليما.
وذكر بعض الجمهور: أن الأمر بذلك كان بعد يبوسة الأرض بالشمس، ومع هذا يحتمل وجوها:
(ألف): أن يكون الذنوب كثيرا [كبيرا] يسع كرا.
(ب): أن يكون المراد إذهاب رائحة البول.
(ج): أن يكون المراد إماطة اللون المكتسب من البول، وإزالة تنفر النفس بمشاهدته، كما أمر بصبغ ثوب الحيض بالمشق (4).
(د): أن يكون البول قد يبس بالهواء، وأراد (عليه السلام) تطهير المحل بعد رجوع الرطوبة عليه بإلقاء الذنوب عليه. وهذه الاحتمالات، وإن كان بعضها
فإن قالوا: هو مرسل.
قلنا: أبو حنيفة يعمل بالمرسل. وأيضا فهي مؤثرة في الظن، ومع ظن وجود المعارض لا يبقى حديثهم سليما.
وذكر بعض الجمهور: أن الأمر بذلك كان بعد يبوسة الأرض بالشمس، ومع هذا يحتمل وجوها:
(ألف): أن يكون الذنوب كثيرا [كبيرا] يسع كرا.
(ب): أن يكون المراد إذهاب رائحة البول.
(ج): أن يكون المراد إماطة اللون المكتسب من البول، وإزالة تنفر النفس بمشاهدته، كما أمر بصبغ ثوب الحيض بالمشق (4).
(د): أن يكون البول قد يبس بالهواء، وأراد (عليه السلام) تطهير المحل بعد رجوع الرطوبة عليه بإلقاء الذنوب عليه. وهذه الاحتمالات، وإن كان بعضها