____________________
والرواشن (1)، والأبواب المغلقة وإغلاقها، والرفوف المسمرة، والأوتاد المستدخلة في البناء.
(ب): لو انتقل كل من المنقول وغيره إلى الحالة الأخرى، كان المناط بحالة الجفاف، فلو انفصلت الحجارة من الجدار، أو الثمرة من الشجرة بعد الحكم بنجاستها وهي رطبة، لم تطهر بالشمس. ولو كان الطين نجسا ثم طين به الحائط أو السطح، طهر بها.
وقال العلامة في المنتهى: بطهارة حجارة الاستنجاء (2).
(ج): المراد وقوع ضوء الشمس عليه، ولا يكفي جفافه بحرارتها بالمجاورة، كما في أيام السمائم، لقوله (عليه السلام): (ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر).
(د): لو وضع في الشمس حصيران، أو باريتان وإحداهما على الأخرى، طهر الأعلى المواجه للشمس دون الأسفل، نعم يطهر ظاهر الواحد وباطنه، عملا بالعموم.
الثالثة الخمر إذا وقع على هذه الأشياء، هل حكمه حكم البول؟ قال في المبسوط: لا، لأنه قياس (3)
(ب): لو انتقل كل من المنقول وغيره إلى الحالة الأخرى، كان المناط بحالة الجفاف، فلو انفصلت الحجارة من الجدار، أو الثمرة من الشجرة بعد الحكم بنجاستها وهي رطبة، لم تطهر بالشمس. ولو كان الطين نجسا ثم طين به الحائط أو السطح، طهر بها.
وقال العلامة في المنتهى: بطهارة حجارة الاستنجاء (2).
(ج): المراد وقوع ضوء الشمس عليه، ولا يكفي جفافه بحرارتها بالمجاورة، كما في أيام السمائم، لقوله (عليه السلام): (ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر).
(د): لو وضع في الشمس حصيران، أو باريتان وإحداهما على الأخرى، طهر الأعلى المواجه للشمس دون الأسفل، نعم يطهر ظاهر الواحد وباطنه، عملا بالعموم.
الثالثة الخمر إذا وقع على هذه الأشياء، هل حكمه حكم البول؟ قال في المبسوط: لا، لأنه قياس (3)