____________________
وقال قطب الدين الراوندي: هذه الثلاثة فحسب إذا أصابها البول فجففها الشمس حكمها حكم الطاهر في جواز السجود عليها، ما لم يصر رطبة، أو يكون الجبين رطبا.
قال العلامة في المختلف: وكان شيخنا أبو القاسم جعفر بن سعيد يختار ذلك (1).
وقال المصنف في المعتبر بعد ما حكى قول الراوندي، وصاحب الوسيلة بعدم الطهارة وجواز الصلاة وهو جيد (2).
احتج العلامة بوجوه:
(ألف): ما رواه عمار الساباطي عن الصادق (عليه السلام) قال: سئل عن الشمس هل تطهر الأرض؟ قال: إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع، فالصلاة على الموضع جائزة (3).
والسؤال وقع عن الطهارة، فلو لم يكن في الجواب ما يفهم السائل منه الطهارة، لزم تأخير البيان عن وقت السؤال، أو الحاجة، وكلاهما محذوران.
(ب): ما رواه أبو بكر عن الباقر (عليه السلام)، قال: يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر (4).
(ج): ما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر (عليه السلام)، إنه سئل عن البول
قال العلامة في المختلف: وكان شيخنا أبو القاسم جعفر بن سعيد يختار ذلك (1).
وقال المصنف في المعتبر بعد ما حكى قول الراوندي، وصاحب الوسيلة بعدم الطهارة وجواز الصلاة وهو جيد (2).
احتج العلامة بوجوه:
(ألف): ما رواه عمار الساباطي عن الصادق (عليه السلام) قال: سئل عن الشمس هل تطهر الأرض؟ قال: إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع، فالصلاة على الموضع جائزة (3).
والسؤال وقع عن الطهارة، فلو لم يكن في الجواب ما يفهم السائل منه الطهارة، لزم تأخير البيان عن وقت السؤال، أو الحاجة، وكلاهما محذوران.
(ب): ما رواه أبو بكر عن الباقر (عليه السلام)، قال: يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر (4).
(ج): ما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر (عليه السلام)، إنه سئل عن البول