____________________
على التكرار الموجب للتذكار، ولصحيحة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال:
إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم، فلا إعادة عليه. وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة (1).
وفي معناها رواية سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرى بثوبه الدم، فينسى أن يغسله حتى يصلي؟ قال: يعيد صلاته، كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه، عقوبة لنسيانه (2).
(ب): عدمها، وهو في رواية الحسن بن محبوب الحسنة، عن العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه، فينسى أن يغسله، فيصلي فيه، ثم يذكر أنه لم يكن غسله، أيعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له (3).
قال المصنف: وعندي أن هذه الرواية حسنة، والأصول تطابقها، لأنه صلى صلاة مأمورا بها، فيسقطها الفرض، ويؤيد ذلك قوله (عليه السلام): (عفي عن أمتي الخطأ والنسيان). ولكن القول الأول أكثر، والرواية به أشهر (4).
إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم، فلا إعادة عليه. وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة (1).
وفي معناها رواية سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرى بثوبه الدم، فينسى أن يغسله حتى يصلي؟ قال: يعيد صلاته، كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه، عقوبة لنسيانه (2).
(ب): عدمها، وهو في رواية الحسن بن محبوب الحسنة، عن العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه، فينسى أن يغسله، فيصلي فيه، ثم يذكر أنه لم يكن غسله، أيعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له (3).
قال المصنف: وعندي أن هذه الرواية حسنة، والأصول تطابقها، لأنه صلى صلاة مأمورا بها، فيسقطها الفرض، ويؤيد ذلك قوله (عليه السلام): (عفي عن أمتي الخطأ والنسيان). ولكن القول الأول أكثر، والرواية به أشهر (4).