____________________
ومنع ابن إدريس من ذلك، وادعى عليه إجماع الإمامية (1).
احتج العلامة بأن العفو إنما هو عن نجاسة الدم، والدم الخارج من الثلاثة يلاقي أجسامها، فتتضاعف نجاسته، ويكتسب بملاقاته الأجسام النجسة، نجاسة أخرى غير الدم، وهي غير معفو عنها. كما لو أصاب الدم المعفو عنه، نجاسة غير الدم، فإنه تجب إزالته مطلقا، قال: وابن إدريس لم يتفطن لذلك فشنع على قطب الدين بغير الحق (2). واختار في منتهى المطلب: ما ذهب إليه ابن إدريس (3).
تنبيه النصاب المعفو عنه من الدم المختص بالعفو، اختلف عبارات الأصحاب في تقديره. فالمشهور أنه الدرهم البغلي بفتح الغين المعجمة وتشديد اللام، وهو الذي سمعناه من الشيوخ رضوان الله عليهم.
قال المصنف (4): والدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم وثلث، ويسمي البغلي،
احتج العلامة بأن العفو إنما هو عن نجاسة الدم، والدم الخارج من الثلاثة يلاقي أجسامها، فتتضاعف نجاسته، ويكتسب بملاقاته الأجسام النجسة، نجاسة أخرى غير الدم، وهي غير معفو عنها. كما لو أصاب الدم المعفو عنه، نجاسة غير الدم، فإنه تجب إزالته مطلقا، قال: وابن إدريس لم يتفطن لذلك فشنع على قطب الدين بغير الحق (2). واختار في منتهى المطلب: ما ذهب إليه ابن إدريس (3).
تنبيه النصاب المعفو عنه من الدم المختص بالعفو، اختلف عبارات الأصحاب في تقديره. فالمشهور أنه الدرهم البغلي بفتح الغين المعجمة وتشديد اللام، وهو الذي سمعناه من الشيوخ رضوان الله عليهم.
قال المصنف (4): والدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم وثلث، ويسمي البغلي،