____________________
(ب): كون الشق من الجانب الأيسر: فهو الذي ذكره الشيخ في النهاية (1) وعليه اتباعه. وهو مذهب الصدوق (2)، والمفيد (3)، وأطلق في الخلاف الشق، ولم يقيده بالأيسر (4)، وكذا المصنف في الشرايع (5)، والعلامة في القواعد (6)، وعليه دل إطلاق الروايات.
(ج): خياطة الموضع. وهو الذي ذكره الشيخ في المبسوط، فإنه قال فيه: وإن ماتت المرأة ولم يمت الولد شق بطنها من الجانب الأيسر، وخيط الموضع (7). والخياطة قال العلامة في التحرير (8)، والقواعد (9)، والمصنف في الشرايع (10)، وكلامه
(ج): خياطة الموضع. وهو الذي ذكره الشيخ في المبسوط، فإنه قال فيه: وإن ماتت المرأة ولم يمت الولد شق بطنها من الجانب الأيسر، وخيط الموضع (7). والخياطة قال العلامة في التحرير (8)، والقواعد (9)، والمصنف في الشرايع (10)، وكلامه