المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ١٨٢
وسننه: اتباع الجنازة، أو مع جانبيها وتربيعها، وحفر القبر قدر قامة، أو إلى الترقوة، وأن يجعل له لحد، وأن يتحفى النازل إليه، ويحل أزاره، ويكشف رأسه، ويدعو عند نزوله، ولا يكون رحما إلا في المرأة.
ويجعل الميت عند رجلي القبر أن كان رجلا، وقدامه إن كانت امرأة.
وينقل مرتين ويصبر عليه، وينزل في الثالثة، سابقا برأسه، والمرأة عرضا.
ويحل عقد كفنه، ويلقنه، ويجعل معه تربة، ويشرج اللحد، ويخرج من قبل رجليه، ويهيل الحاضرون بظهور الأكف مسترجعين، ولا يهيل ذو الرحم.
ثم يطم القبر، ولا يوضع فيه من غير ترابه، ويرفع مقدار أربع أصابع مربعا، و يصب عليه الماء من رأسه دوار، فإن فضل ماء صبه على وسطه. ويضع الحاضرون الأيدي عليه مترحمين. ويلقنه الولي. بعد انصرافهم.
ويكره فرش القبر بالساج، إلا مع الحاجة. وتجصيصه، وتجديده، دفن ميتين في قبر واحد. ونقل الميت إلى غير بلد موته، إلا إلى المشاهد المشرفة.
____________________
إلا في مقبرة المسلمين. وإذا كان الدفن له، روعي كيفية الدفن فيه، لا في أمه.
وقوله: (قيل) إشارة إلى قول الشيخ (رحمه الله)، واستدل عليه في التهذيب برواية أحمد بن أشيم، عن يونس قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يكون له الجارية اليهودية أو النصرانية، حملت منه، ثم ماتت والولد في بطنها، ومات الولد. أيدفن معها على النصرانية، أو يخرج منها ويدفن على فطرة الإسلام؟ فكتب: يدفن معها (1).
وليس فيها حجة. أما أولا: فلأن ابن أشيم ضعيف.
وأما ثانيا: فلأن دفنه معها لا تقتضي دفنها في مقبرة المسلمين، بل ظاهر اللفظ

(١) التهذيب: ج ١، ص 334، باب 13، تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك الحال، حديث 148، وشطر من الحديث منقول بالمضمون فراجع.
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»
الفهرست