____________________
وإذا كان الشيخ قال في المبسوط: إن عمل الطائفة على ترك العمل بذلك، لم يجزم العمل بالرواية، لأن العمل بها يكون مخالفا للطائفة (1).
احتج المصنف: بما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز قال: أخبرني أبو عبد الله (عليه السلام) قال: الميت يبدأ بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة (2).
وعن أبي خيثمة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يبدأ بغسل يديه، ثم يوضيه وضوء الصلاة (3).
احتج أبو الصلاح: بقوله (عليه السلام): في كل غسل وضوء إلا في الجنابة (4).
والجواب: أنه كما يحتمل الوجوب يحتمل الاستحباب.
احتج المانعون: بما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: غسل الميت مثل غسل الجنب. والحكم بالمماثلة يستدعي المنع من الوضوء، كما في المماثل.
احتج المصنف: بما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز قال: أخبرني أبو عبد الله (عليه السلام) قال: الميت يبدأ بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة (2).
وعن أبي خيثمة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يبدأ بغسل يديه، ثم يوضيه وضوء الصلاة (3).
احتج أبو الصلاح: بقوله (عليه السلام): في كل غسل وضوء إلا في الجنابة (4).
والجواب: أنه كما يحتمل الوجوب يحتمل الاستحباب.
احتج المانعون: بما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: غسل الميت مثل غسل الجنب. والحكم بالمماثلة يستدعي المنع من الوضوء، كما في المماثل.