____________________
(ألف): ما ذكره المصنف في المتن، وهو المذكور في النهاية (1).
(ب): قول المفيد: وتقديم الخلاف على السدر (2).
(ج): قال في الخلاف: يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو من غيرها من الأشجار (3) وكذا قال ابن إدريس (4).
(د): الخيار مع فقد النخل بين السدر والخلاف، وهو قول القاضي حيث قال: فإن لم يوجد جريدة النخل جاز أن يجعل عوضه من الشجر الأخضر، مثل السدر والخلاف (5).
(ه): روى علي بن إبراهيم، يجعل عوضها عود الرمان (6)، وفي رواية أخرى عود رطب (7).
(ب): قول المفيد: وتقديم الخلاف على السدر (2).
(ج): قال في الخلاف: يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو من غيرها من الأشجار (3) وكذا قال ابن إدريس (4).
(د): الخيار مع فقد النخل بين السدر والخلاف، وهو قول القاضي حيث قال: فإن لم يوجد جريدة النخل جاز أن يجعل عوضه من الشجر الأخضر، مثل السدر والخلاف (5).
(ه): روى علي بن إبراهيم، يجعل عوضها عود الرمان (6)، وفي رواية أخرى عود رطب (7).