الرجل يخير امرأته أو أباها أو أخاها أو وليها، فقال: كلهم بمنزلة واحدة، إذا رضيت.
(28119) 17 - وباسناده، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل ابن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قال لامرأته: قد جعلت الخيار إليك فاختارت نفسها قبل أن تقوم، قال: يجوز ذلك عليه، فقلت: فلها متعة؟ قال: نعم، قلت: فلها ميراث إن مات الزوج قبل أن تنقضي عدتها؟ قال: نعم وإن ماتت هي ورثها الزوج.
أقول: قد عرفت وجه هذه الأحاديث (1).
(28120) 18 - وفي (المقنع) قال: روي ما للناس والتخيير إنما ذلك شئ خص الله به نبيه (صلى الله عليه وآله).
(28121) 19 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل قال لامرأته: إني أحببت أن تبيني فلم يقل شيئا حتى افترقا ما عليه؟ قال: ليس عليه شئ وهي امرأته أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).