استحباب طلاقها لو اختارت نفسها، ويحتمل غير ذلك والله أعلم.
28115) 13 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ما للنساء والتخيير إنما ذلك شئ خص الله به نبيه (صلى الله عليه وآله).
(28116) 14 - وبإسناده عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال إذا خيرها (1) وجعل أمرها بيدها في غير قبل عدتها من غير أن يشهد شاهدين فليس بشئ وإن خيرها و (2) جعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدتها فهي بالخيار ما لم يتفرقا فان اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها وإن اختارت زوجها فليس بطلاق.
أقول: هذا ظاهر في أنه وكلها في طلاق نفسها ويحتمل ما تقدم (3).
(28117) 15 - وبإسناده عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الطلاق أن يقول الرجل لامرأته: اختاري فان اختارت نفسها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب، وإن اختارت زوجها فليس بشئ أو يقول: أنت طالق فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه ولا يكون طلاق ولا خلع ولا مباراة ولا تخيير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين.
(28118) 16 - وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في