(٢٨١٣٣) ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن جعفر أبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم يدعها حتى تمضى أقراؤها فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب إن شاءت نكحته وإن شاءت فلا، وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية، قال: وقال أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) وهو قول الله عز وجل: ﴿الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان﴾ (1) التطليقة الثانية التسريح باحسان.
(28134) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن (ابن أبي نجران) (1) أو غيره عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن طلاق السنة فقال: طلاق السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته يدعها إن كان قد دخل بها حتى تحيض ثم تطهر فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين ثم يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء، فإذا مضى ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة (2)، وكان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تفعل فان تزوجها بمهر جديد كانت عنده