فقال: نعم.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى مثله (2).
وعنه، عن ابن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد جميعا، عن علي ابن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (4).
(28097) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر، فأبى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعا على طلاق.
(28098) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن مسكان، عن أبي هلال الرازي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل وكل رجلا وكل رجلا يطلق (1) امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بدا له في ذلك قال: فليعلم أهله وليعلم الوكيل.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال (2)، ورواه الصدوق والشيخ أيضا كما مر في الوكالة (3).