طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده قلت: فان السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " (1)، أفشئ الطلاق؟!.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة (2).
أقول: المسألة الثانية مخصوصة بأمة مولاه لما تقدم والله أعلم (3).